الفاضل الهندي
95
كشف اللثام ( ط . ج )
وقيد في المبسوط ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) بما له منه بد ، وهو حسن ، إذ لا حرج في الدين ، ويريد الله اليسر ولا يريد العسر ، وتردد الشهيد ( 4 ) . ولو كان له شئ من المذكورات زائد عن حاجته لزمه صرفه في نفقة الحج إذا تحقق معه الاستطاعة ، قال في التذكرة : ولو كان له دار نفيسة أو عبد نفيس أو كتب نفيسة وأمكنه بيعها وشراء أقل من ثمنها وكان مسكن مثله أو عبد مثله والحج بالفاضل عن مؤونته من ثمنها ، فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون مما يقوم به كفايته ( 5 ) . قلت : لتحقق الاستطاعة حينئذ . ويحتمل العدم كالكفارة ، لأن أعيانها لا يزيد عن الحاجة ، والأصل عدم وجوب الاعتياض ، وقد يوجب الحرج العظيم . وفي موضع آخر منها احتمل الوجهين ، ثم قال : وربما يفرق بين الحج والكفارة ، بأن الحج لا بدل له ، والعتق في الكفارة له بدل ( 6 ) . . وقال الشهيد : ولا يجب بيعها لو كان يعتاض عنها بالوقوف العامة وشبهها قطعا ( 7 ) . قلت : لو فعل احتمل تحقق الاستطاعة . ( وأما الراحلة : فتعتبر في حق من يفتقر ) في حجته وعمرته ( إلى قطع المسافة ) إلى مكة ( وإن قصرت عن مسافة القصر ) لعموم الأدلة ، خلافا للعامة فشرطوا مسافة القصر ( 8 ) . وفي المبسوط : إن أهل مكة ومن قرب منها لا راحلة في حقه إذا قدر على المشي لأنه لا مشقة عليه ( 9 ) . وكأنه بمعنى ما في التذكرة ( 10 ) من لا يحتاج إلى
--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 298 . ( 2 ) منتهى المطلب ج 2 ص 653 س 3 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 السطر الأخير . ( 4 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 311 درس 81 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 302 س 13 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 27 . ( 7 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 311 درس 81 . ( 8 ) المجموع : ج 7 ص 90 . ( 9 ) المبسوط : ج 1 ص 298 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 301 س 9 .